الشيخ علي پناه الاشتهاردي

17

مدارك العروة

ونفقتها على الزوج إلَّا إذا منعها مولاها عن التمكَّن لزوجها . [ 1 ] أو اشترط كونها عليه . [ 2 ] وللمولى استخدامها بما لا ينافي حقّ الزوج . [ 3 ] والمشهور انّ للمولى أن يستخدمها نهارا ويخلَّي بينها وبين الزوج ليلا ، ولا بأس به ، بل يستفاد من بعض الأخبار ، ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما . [ 4 ] ولو أراد زوجها أن يسافر بها هل له ذلك من دون إذن السيّد ؟ قد يقال : ليس له .